الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفائدة القانونية من ربا الجاهلية

السؤال

هل الفائدة القانونية التي تحكم بها المحاكم الأردنية حلال أم حرام؟ حيث إن المحاكم الأردنية تحكم للدائن بمبلغ 9% تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى أمام المحاكم وحتى قيام المدين بالسداد التام للدائن وهي تعتبر كتعويض للدائن عن تأخير المدين لدين الدائن وما لحقه من ضرر بالدائن فأرجو أن يجيبني أحد العلماء المتخصصين في هذه المسألة وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك في تحريم ما يسمى بالفائدة القانونية التي تؤخذ من المدين مقابل تأخيره سداد الدين، سواء قلت أو كثرت، وهي من ضمن ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه نصًا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة:278-280]. ففي هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى أنه لا يحل للدائن أن يأخذ من المدين الموسر أكثر مما أعطاه، وأن عليه أن ينظر المعسر إلى أن يوسر، وأرشده وندبه إلى العفو عنه. قال ابن الحجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد ذكر الآية: أي فيلزمكم أن تمهلوه إلى يساره، وكذا يجب إنظار المعسر في كل دين أخذًا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأخذ جمع به. اهـ وحرمة الفائدة مقابل تأخير سداد الدين محل إجماع بين أهل العلم، فليست محلاًّ للأخذ والعطاء، والواجب على المسلم أن يقف عند حدود الله وأحكامه، ولا يتعداها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19382. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني