الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ أحد الشريكين نسبة زائدة من الربح

السؤال

شريكان ولد شريك الأول طلب نسبة من الأرباح زيادة وهو لا يستحق من دون موافقة الشريك الثاني، وبعد فترة أخذ هذه النسبة وتم فك الشراكة ما حكم هذا الفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أنه لا يحق لأحد الشريكين ولا لأحد أولاده أن يأخذ نسبة زائدة من الربح على المتفق عليه عند العقد، إلا إذا رضي بذلك الشريك الآخر، وما دام هذا الولد قد أخذ مالاً بغير رضا شريك والده فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وإرجاع نصيب الشريك من هذا المال إليه، ولا تتم توبته إلا بذلك؛ لأن من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13348. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني