الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا امرأة تزوجت من ابن خالتي وعند كتب عقد الزواج كتبنا مبلغاً من المال كمهر للعروسة ووافق عليه أهله ووعدوا بدفعه دون تأخير ولم نكتب هذا على الورق رسمياً بسبب القرابة التي بيننا ولكن بعد الزواج رفضوا دفع هذا المبلغ فعرف والدها بهذا الموضوع وقبل أن يكتب بقية المهر من ميراثها والوارثة لا تعلم علما بأن بقية الورثة موافقون لأن ليست هناك طريقة لأخذ حقنا إلا بهذه الطريقة هل هذا حلال أم حرام أخذ ميراثها وأولادها ساعدوها في موضوع عدم إعطاء بقية المهر؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه الخالة ضامنة لهذا المال طولبت به، فإن أبت دفعه وأمكن أخذه من مالها بغير رضاها جاز ذلك، وهو ما يسمى عند العلماء بمسألة الظفر. أما إن لم تكن ضامنة فإنها لا تطالب بما بقي من المهر لمجرد كونها أمًّا للزوج، بل يطالب به الزوج. ومما ينبغي التنبه له أن كتابة هذا الرجل لهذه الوصية إما أن يكون من الثلث الذي يجوز له أن يوصي به بدون إذن الورثة، وهذا جائز، فإذا مات أخذ ما في هذه الوصية من ثلث التركة. وإما أن يكون قد أوصى بأن يؤخذ من حصة بنته فهذه الوصية غير ملزمة. أما إذا كان هذا الرجل قد وهب لكل واحد من أولاده بقدر حصته من الميراث وملك كل واحد منهم ما وهب له، ولكنه أنقص بنته هذه بقدر المهر فهذا أيضًا صحيح، ولكن ينبغي تنجيزه وإعطاؤه لمن تستحقه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني