الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذا العمل يشتمل على محذورين

السؤال

هل يجوز أن يتنازل لي شخص عن قرضه في البنك العقاري المخصص لبناء منزل ومقدار القرض ثلاثمائة ألف ريال مقابل أن أتنازل له عن سبعين ألف ريال من القرض وأقوم باستلام القرض وتسديده بعد ذلك على أقساط سنوية؟
أرجو الإجابة سريعا للأهمية.
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه العملية من الحرام الذي لا غبار عليه، وذلك لأن حقيقتها هي بيع ثلاثمائة ألف بثلاثمائة ألف مقسطة وزيادة سبعين ألفًا حالة. وهذا يشتمل على محذورين كل واحد منهما يكفي وحده لمنع هذه العلمية، أولهما: سلف جر نفعاً ووجه ذلك أن المتنازل عن الثلاثمائة مقرض لها وقد استفاد في مقابل هذا القرض بالسبعين. الأمر الثاني: هو بيع عين بعين إلى أجل، وهذا محرم بنص الحديث الصحيح الصريح في الذهب والفضة. ومن المعلوم أن العملات المتداولة اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة، فالحذر الحذر أخي الكريم من الربا وحرمته. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني