الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كانت في قريتنا امرأة حملت ثم اتهمت أخي بالزنا، وأن المولود الذي في بطنها هو من فعل أخي، فقامت جماعة بالتستر على الموضوع حتى ولادة المرأة، ثم بعد ولادتها أنجبت بنتا، وتم عقد النكاح بين أخي والمرأة بطريقة شرعية، وبعد مرور سنة تقريبا من هذا العقد أنجبت هذه المرأة طفلا، وبعد ذلك قام أخي بإعطاء هذه المرأة حبوب منع الحمل.
1- هل يجوز نسبة المولود الأول إلى أخي؟
2- هل تجوز نسبة المولود الثاني إلى أخي؟
3- ما حكم عقد النكاح بعد ولادة المرأة بالمولود الأول؟
4- هل يقوم أخي بتطليق المرأة؟
5- إذا كانت لا تجوز نسبة المولود إلى أخي وإضافته إليه في دفتر العائلة، فما العمل حيث إنه في الوقت الراهن لا يمكن إدخال المولود المدرسة إلا إذا كان مضافا إلى شخص ما؟
6- هل يستطيع أخي التوبة من ذلك العمل؟ حفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنقول عن سؤالك الأول: إنه لا تجوز نسبة البنت المولودة قبل العقد إلى أخيك، فمن ولدت من سفاح فلا تنسب إلا إلى أمها. وعن سؤالك الثاني: فإن المولود الثاني لاحق بأخيك ما دام العقد قد تم بطريقة شرعية بينه وبين أم الطفل، ونكاح الزانية صحيح إذا تابت من زناها، وإذا لم تتب فمختلف في صحته، وعلى كلا القولين يلحق النسب لتشوُّف الشارع للحوق النسب. قال في المغني: ولا حد في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقدا حله أو حرمته... وإن أتت بولد منه لحقه نسبه في الحالين. (710). وعن السؤال الثالث: فإنه يحرم نكاح الزانية على الزاني بها وعلى غيره حتى تتوب، وذلك ما يشهد له قول الله عز وجل: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3]. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا، لأنها كانت زانية، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وعن السؤال الرابع: فإن على أخيك أن يطلق المرأة إذا لم تكن تابت من الزنا. قال تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ [النور: 26]. وأما إذا كانت تابت من الزنا فلا. وعن السؤال الخامس: فإن كنت تعني المولود الثاني، فهذا لا إشكال فيه، لأنه ابن أخيك كما سبق تبيينه، فله أن يضيفه إلى نفسه في دفتر العائلة، وإن كنت تعني البنت التي ولدت قبل العقد، فهذه لاتنسب إلا إلى أمها، ولها أن تضاف إلى دفتر عائلة أمها، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 6045. وعن سؤالك السادس: فإن باب التوبة مفتوح أمام أخيك على مصراعيه، فليبادر بالتوبة. قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]. وانظر شروط التوبة والخطوات التي على أخيك أن يسلكها في الفتوى رقم: 26714. واعلم أن حبوب منع الحمل لا يجوز استعمالها إلا لأسباب ذكرها العلماء، وهي في الفتوى رقم: 4039. فراجعها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني