السؤال
أنا صاحب السؤال رقم 79080 فقلتم إن الأولاد يعتبرون أولادي، ولكن هناك حديث يقول: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء وبمثل على الرجل، الرجاء التوضيح والرد بأسرع وقت.
أنا صاحب السؤال رقم 79080 فقلتم إن الأولاد يعتبرون أولادي، ولكن هناك حديث يقول: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء وبمثل على الرجل، الرجاء التوضيح والرد بأسرع وقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن لا تناقض بين الحديث الذي ذكرت وبين لحوق الأولاد بك، فإذا كانت زوجتك قد أنجبت أولادًا من غيرك وألحقتهم بك، فقد احتملت بهتانًا وإثماً مبينًا. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أدخلت على قوم رجلاً ليس منهم فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله الجنة. أخرجه النسائي وأبو داود والدارمي. وأما الأولاد فلا يمكن نفيهم عنك إلا بلعان معجل منك، ولو أقرت أمهم أنهم من غيرك. فقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن استولد عتبة بن أبي وقاص جارية لـ زمعة وعهد بذلك إلى أخيه سعد ، وكان الولد شبيهاً بعتبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم به لـ زمعة الذي هو صاحب الفراش، وأمر سودة بنت زمعة أن تحتجب منه. أخرج الشيخان والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد ومالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبيه من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. وعليه فالأولاد أولادك ما لم تنفهم بلعان. والمسلم لا يملك أن يحيد عما قال وحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[النساء:65]. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني