الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزيادة المشروطة على رأس المال ربا

السؤال

هناك هيئة استثمارية في ليبيا تقدم دعم المشاريع الإستثمارية في أفريقيا بقيمة وقدرها 200 ألف دولار للفرد الواحد وتقوم بتقديم سعر الفائدة بواقع 4% للأنشطة الخدمية مع فترة سماح لاسترجاع القرض لمدة سنتين ويتم استرداد القرض الممنوح للمستثمر خلال فترة لاتتعدى 3 سنوات للمشاريع الخدمية. هل يجوز لي أخذ مثل هذه القروض والعمل بها في بلدي وما موقف الشرع من مثل هذه القروض؟؟
والله المستعان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لك الاقتراض بفائدة من هذه الهيئة أو غيرها، وسواء أكان ذلك لتمويل مشاريع خدمية أو لا؛ لأن الافتراض بفائدة - ولو قليلة - محرم وهو داخل في الربا الذي حرمه الله في كتابه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ[البقرة:278، 279]. فبين سبحانه أن كل زيادة مشروطة على رأس المال رباً يجب تركه والحذر منه. وسواء أطلق على هذا الربا: الفائدة أو العائد أو العمولة أو أي تسمية كانت، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك رباً. وراجع للأهمية الفتاوى التالية: 4546، 1230، 5230. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني