السؤال
أودّ الاستفسار عن الأحكام المتعلقة بالمصاب بمرض الزهايمر؛ خاصة أنه من أصحاب الأموال والأراضي، فهل يجوز لأبنائه التصرف في أمواله وتوزيعها؟ وكذلك له بعض الممتلكات التي يؤجرها أحيانا، فهل يجوز تأجيرها أو تغيير المستأجرين ونحو ذلك من المعاملات؟.
أودّ الاستفسار عن الأحكام المتعلقة بالمصاب بمرض الزهايمر؛ خاصة أنه من أصحاب الأموال والأراضي، فهل يجوز لأبنائه التصرف في أمواله وتوزيعها؟ وكذلك له بعض الممتلكات التي يؤجرها أحيانا، فهل يجوز تأجيرها أو تغيير المستأجرين ونحو ذلك من المعاملات؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اختل عقل المرء، ولم يعد يحسن التصرف في ماله، فإنه يحجر عليه فيه، قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيراً كان أو كبيراً. انتهى.
لكن الذي يتولى الحجر عليه هو القاضي، وهو الذي يولي أمينا على ماله، قال ابن قدامة في المغني: ولا يحجر عليه إلا الحاكم..... إلى آخر كلامه.
فإن لم يوجد أو لم يقم بدوره، فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 37683، أنه يتولى أمره أحد الأمناء من أقاربه أو غيرهم.
وعمل من يتولى ماله هو الحفاظ على المال من سوء تصرف المحجور عليه أو غيره، جاء في الموسوعة الفقهية: قرر الشارع الحجر على من يصاب بخلل في عقله كجنون وعته حتى تكون الأموال مصونة من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل والغش والتدليس، وتكون مصونة أيضا من سوء تصرف المالك. اهـ.
ولذلك لا يشرع للقيم التصرف في مال المحجور عليه إلا بما يعود على المحجور بالمنفعة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار ـ وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حَظَّ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض، فكان ضررا محضا. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني