السؤال
رشّح أخو زوجتي لإنجاز أعمال مقاولات لبيت أختي، وقد حدث بينهما خلاف على جودة الأعمال؛ ومن ثم الأسعار؛ مما أدى إلى عدم التزام أختي بما تم الاتفاق عليه من قيمة الأعمال، وتم التوسط لإيجاد حل يرضي الطرفين، إلا أنه لم يوفق، وأصرت هي وزوجها على موقفهما بعدم الالتزام بالمتفق عليه، نظرًا لرداءة الأعمال، فكان من زوجتي أن قررت مقاطعة أختي تضامنًا مع أخيها، حتى إنها رفضت حضور خطبة ابنة أختي، فماذا أفعل مع زوجتي؟ وهل هي على حق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قاطعت أختك لمجرد الحمية لأخيها، وليس لمصلحة شرعية، فلا حق لها في مقاطعتها أكثر من ثلاثة أيام، فقد نهى الشرع عن التدابر والهجران فوق ثلاث، فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. صحيح مسلم.
ومن هجر أخاه فوق ثلاث لغير مصلحة شرعية، فهو متعرض للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ في كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. رواه مسلم.
فبين ذلك لزوجتك، وحثها على صلة أختك، وترك هجرها ابتغاء وجه الله، واعلم أنّ زوال الهجر عند الجمهور يكون بمجرد السلام، قال ابن حجر: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام وردّه، وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولًا، وقال أيضًا: ترك الكلام إن كان يؤذيه، لم تنقطع الهجرة بالسلام، وكذا قال بن القاسم.
والله أعلم.