السؤال
ما حكم خروج العاقد مع الفتاة المعقود عليها وتقبيلها برضاها دون إذن وليها إن لم يكن دفع لها المهر؟
ما حكم خروج العاقد مع الفتاة المعقود عليها وتقبيلها برضاها دون إذن وليها إن لم يكن دفع لها المهر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج العاقد مع المعقود عليها واستمتاعه بتقبيلها ونحوه جائز، قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) : " وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها ـ مثلاً ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها جاز؛ لأنها زوجته ..... " الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 392)
ولا يشترط إذن وليها في الاستمتاع بها ولو كان لم يسلم معجل مهرها، لكن للمرأة الامتناع من تسليم نفسها حتى يؤدي إليها مهرها، وراجع الفتوى رقم : 150045.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني