السؤال
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب معكوسًا ـ أي تديره للجهة الأخرى ـ أم إنه يحرم عليها أن تلبسه حتى لو كان مقلوبًا؟ فإذا قلبته فلن يصبح بهذه الصورة نقابًا، بل كأنه طرحة مسدلة، وسيكون مربوطًا فقط من على جبينها.
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب معكوسًا ـ أي تديره للجهة الأخرى ـ أم إنه يحرم عليها أن تلبسه حتى لو كان مقلوبًا؟ فإذا قلبته فلن يصبح بهذه الصورة نقابًا، بل كأنه طرحة مسدلة، وسيكون مربوطًا فقط من على جبينها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المحرمة بحج, أو عمرة يحرم عليها تغطية وجهها بالنقاب, أو البرقع، سواء كان النقاب مقلوبًا, أم باقيًا على حالته الأصلية.
وإذا احتاجت المرأة لتغطية وجهها لوجود الرجال الأجانب, فإنها تسدل ثوبها على وجهها, ولا تغطيه بالنقاب، ولا البرقع, وراجعي ما يترتب على تغطية المرأة وجهها أثناء الإحرام، وذلك في الفتويين رقم: 195105, ورقم: 175913.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني