السؤال
هل هناك ربا بين الوالد وأولاده إن تراضوا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا محرم، بل هو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، سواء كان بين الوالد وولده أو غيرهما، فلو اشترط الوالد على الولد رد القرض بزيادة كان ذلك ربا محرما ملعونا فاعله، قال في كشاف القناع: ويجري الربا بينهما ـ أي: بين الوالد وولده ـ لتمام ملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه، ووجوب زكاته عليه وحل الوطء وتوريث ورثته، وحديث: أنت ومالك لأبيك ـ على معنى سلطة التملك، ويدل عليه إضافة المال للولد، ويثبت له ـ أي: الولد ـ في ذمته: أي: الوالد الدين من بدل قرض وثمن مبيع وأجرة ونحوها، ونحوه كأرش الجنايات وقيم المتلفات إعمالا للسبب، فإن ملك الولد تام. انتهى.
وقال السرخسي: فيجري الربا بينه ـ العبد ـ وبين مولاه، كما يجري بينه وبين غيره ـ الوالدان والولد والزوجان والقرابة. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني