الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فساد القرض يقتضي فساد الشركة

السؤال

رجل اشترى شياهاً لنفسه ولآخر على أن تكون بينهما مناصفة وأن يكون له على صاحبه نصف المبلغ يؤديه إليه وقد شرط عليه أن يكون راعياً لهذه الأغنام وما حصل من ربح فهو بينهما مناصفة والعامل مطالب بأن يؤدي نصفه هو إلى مشتري الشياه إلى أن يتم بذلك على التدرج سداد الدين على أن له أن يأتي بمبلغ الدين من مصدر آخر ويسد به الدين ثم بعد ذلك يكون نصفه له فما حكم هذه المعاملة؟ وهل فيها ربا أو هل هي من باب بيعتين في بيعة أو ما شابه ذلك؟ وما الحل حال كون المعاملة فاسدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الشركة فاسدة لاشتراط المقرض على المقترض منفعة، وهي رعي الغَنَم، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، ويفسد به القرض. وما دام القرض قد فسد، فالشركة فاسدة، ويكون الغنم كله ملك لصاحب المال، وللآخر أجرة المثل مدة رعيه إن كان قد شرع في رعي الغنم. ويمكن تصحيح هذه الشركة بأن يقترض هذا الشخص المال من صاحبه أو من غيره، ثم يشتري منه نصف الغنم مشاعاً، ويكون الربح بينهما حسب مال كل منهما، ومن ثم يقوم المدين بسداد دينه حسب قدرته. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني