الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم معاشرة الزوجة التي ينوي تطليقها مستقبلا

السؤال

لدي زوجة نشاز تخرج بغير إذني، وتتصرف ماديا دون علمي بإرسال أموال لأمها، وإخوتها، وصديقتها؛ مما ترتب عنه ارتفاع ديونها، وكذلك اكتشفت أن عليها ديونا بعد أن تزوجتها بسنتين، كانت قبل الزواج بسبب أهلها، ودخولها في جمعيات نسائية أخذت الدفعات الأولى، ولم تستطيع الوفاء بنصيبها.
أرغب في الطلاق بعد أن أسدد لها ديونها بالكامل، ولكن أخشى أن تكون معاشرتي لها فيها حرمة بسبب إضماري الطلاق مستقبلا.
فهل هنالك ضير في نية الطلاق مستقبلا، مع أخذ جميع حقوق الزوجية الطبيعية؟
وفقكم الله لكل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإضمارك نية تطليق امرأتك في المستقبل، لا أثر له على عصمة الزوجية، ولا حرج عليك البتة في معاشرة زوجتك، لكن الذي ننصحك به أن تمسك زوجتك، وتعاشرها بالمعروف، ولا تطلقها بسبب الديون التي كانت عليها، ولا سيما إذا كانت صالحة قائمة بحقّك، وعلى فرض أنّ فيها بعض التقصير والعيب، فينبغي عليك أن تنظر إلى جوانب الخير فيها، وتتجاوز عن هفواتها، قال تعالى: .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا { النساء:19 }. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.

قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني