الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يدفع الدية والكفارة في قتل الخطأ

السؤال

مجموعة من الشباب في سن 17 جلسوا يتحدثون، وكان مع أحدهم سلاح ناري يستخدمه في الأفراح، وبدون قصد خرج مقذوف ناري فأصاب أحدهم، فمات على الفور، فأشار عليهم شيطان من شياطين الإنس أن ينقلو الجثمان بعيدا عن مكان الجلوس، فنقلوه بعيدا، ثم أشار عليهم أن يضعوه تحت القطار لكي تخفتي ملامح الجريمة، ويظن أهل القتيل أن القطار هو السبب في الموت، ومع هول الموقف فعلوا ذلك، وبعد أسبوع علم أهل القتيل بالحادث، وحاليا نتفاوض معهم على الدية، فعلى من تجب دية؟ وكم هي؟ وهل إذا حكم على القاتل أو الذين نقلوا الجثمان بالحبس عليه دية أيضا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقاتل هنا هو من أطلق المقذوف خطأً، والدية في قتل الخطأ يتحملها شرعاً عاقلة القاتل، وهم عصبته وأقاربه من جهة الأب، وتكون مقسطة على ثلاث سنوات، جاء في الموسوعة الفقهية: ودية الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين، باتفاق الفقهاء. اهـ.
ولا يتحمل القاتل نتيجة خطئه أكثر مما يتحمله أحد أفراد عاقلته، وإنما يجب على القاتل وحده كفارة القتل: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.

قال السعدي في تفسيره: على القاتل: تحرير رقبة مؤمنة ـ كفارة لذلك، تكون في ماله... وأما الدية: فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد.. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 11470.

وأما مقدار الدية: فقد سبق لنا بيانه في الفتوى رقم: 14696.

ولا علاقة لوجوب الدية الشرعية بما يعاقب به القانون في مثل هذه القضايا بالسجن أو غيره! فالدية ثابتة شرعا لورثة القتيل، إلا أن يتنازلوا عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني