الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أسقطت جنينًا عمره شهران وتركت الصلاة ظنًّا منها أنه نفاس

السؤال

لقد أسقطت، وكان عمر الجنين شهرين، ولم أعرف وقتها أنه لا يعتبر نفاسًا، ولم أعرف إلا في آخر الأيام، ولا أذكر كم عدد الأيام التي نزل فيها هذا الدم، ولم أصل، فما الحكم؟ هل يجب عليّ القضاء؟ وكيف أقضيها؟ هل أقضي صلوات الفجر مع الفجر، والظهر مع الظهر، وهكذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالدم الناشئ عن إسقاط الجنين، لا يكون نفاسًا، إلا إذا تبين فيه خلق إنسان، وما لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس بنفاس، قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطًا صغيرًا لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عِرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان، ثمانون يومًا من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يومًا. اهـ.

وعليه؛ فقد أخطأت بترك الصلاة لأجل الدم المذكور؛ لأنه ليس دم نفاس.

وعليك قضاء الصلوات التي لم تصلها في تلك الفترة، مع الاجتهاد في تقديرها حتى يحصل لك غلبة الظن بأنك قد قضيت ما يلزمك، وهذا على فرض أن الدم لم يوافق عادتك الشهرية، فإن وافقها، أو وافق بعضًا منها، فما وافقها منه يعتبر حيضًا، جاء في فتاوى الشيخ العثيمين -رحمه الله-: إذا نزل الجنين، فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه، ورجلاه، وبقية أعضائه، فالدم دم نفاس، لا تصلي المرأة، ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس الدم دم نفاس، فتصلي، وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي، ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة. اهـ.

وعلى هذا؛ فلا يلزمك قضاء الصلوات في الفترة المعتبرة حيضًا، لكن لو انقضت مدة العادة قبل توقف الدم المذكور، فعليك -في هذه الحالة- قضاء الصلوات التي صليتِها بعد انقضاء مدة العادة، وقبل الغسل؛ لأنها وقعت باطلة؛ لافتقادها شرطًا من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة.

وعند شيخ الإسلام أن القضاء لا يلزمك في كل ما سبق للجهل، كما بينا ذلك في الفتويين: 125226، 109981.

وأما عن كيفية قضاء الفوائت، فراجعي فتوانا رقم: 70806

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني