الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوجة من المسكن والمطعم والملبس ما يساوي مثلها من النساء

السؤال

السلام عليكم وبعد
أستفتيكم في الحد الأدني من الدخل الشهري الذي أكون به قادراً على نفقات الزواج وجواز أن يتم الزواج بأقل إمكانيات بدون أن يظلم تلك الإنسانة التي ستقبل الارتباط به على هذه الإمكانيات؟ وما رأيكم في الزواج بمنزل الأهل لمدة لا تزيد على سنة ونصف حتى يمكن تدبير منزل مستقل؟ وللعلم فإنني مصري ومقيم في القاهرة وأعمل في وظيفة جيدة تتيح الترقي مستقبلاً بعون الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فنسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، ويشرح صدرك، ويجعل لك من كل هَمٍّ فرجاً، ومن كل ضيقاً مخرجاً، فإن الإقدام على الزواج أمر يحتاج إلى تدبر وتفكير، وذلك من ناحية اختيار الزوجة، والتأكد من القدرة على إعفافها والقيام بحقها لأنها في رعايته وتحت مسؤوليته، وهو موقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة فمسؤول عنها، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري وغيره. وإن الأخ السائل قد أثار أمراً ما كان ينبغي له أن يفكر فيه كثيراً، فالأرزاق مقسومة، كما أن الآجال مضروبة، والله تعالى الذي رزقك هو الذي يرزق زوجتك وأولادك، وأنت مأمور فقط بأن تأخذ بالأسباب من سعي وعمل تحصل من ورائه سبل العيش، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود:6].أما عن الحد الأدنى من النفقات التي يجب توفيرها للزوجة، فإنها تتلخص في توفير الضروري لها من المسكن والمطعم والملبس، وذلك يختلف باختلاف طبقات النساء المادية والاجتماعية، إذ ما يصلح لواحدة قد لا يصلح للأخرى، ولكن للزوجة من ذلك ما يساوي مثلها من النساء، وفي الحديث الصحيح: أطعمها إذا طعمت، وأكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. ولتعلم أنه لا مانع من أن تتزوج في بيت أهلك، وذلك بشرطين:الأول: أن ترضى الزوجة بذلك، لأن المسكن المستقل حق للزوجة، فإن تنازلت عنه جاز لها ذلك، وإن لم تتنازل عنه فهو حق لها، وراجع الفتوى رقم: 9517.الثاني: إذا رضيت الزوجة بذلك، وكان في البيت رجال أجانب عن الزوجة كالأخ ونحوه، فيجب أن تلتزم الزوجة بالحجاب الشرعي، وأن تحذر من الخلوة معهم، أو الظهور أمامهم بهيئة المتبرجة تجنباً للفتنة، وحذراً من الوقوع في الإثم، وإذا أمكن أن تجعل لزوجتك مدخلاً مستقلاً ومرافق مستقلة، فهذا أوفق لما قرره الفقهاء، لأن استقلال المرافق والمدخل والمخرج أحفظ لها وأصون، وراجع الجواب رقم: 10146، 53584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني