السؤال
هل يجب على من أحلّ حرامًا أن ينطق بها بعد الشهادة أم يستطيع أن يقر بها في قلبه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 32435 أن من حرّم الحلال أو أحلّ الحرام الثابتين المعلومين من الدين بالضرورة فهو كافر؛ لتكذيبه لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إن كان لديه العلم بهذا، اللهم إلا إذا كان واقعًا تحت الإكراه، فإنه -والحالة هذه- غير مؤاخذ على ما يقول؛ لأن الله تعالى يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
وقال سبحانه وتعالى في حق من أكره على قول كلمة الكفر: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمَانِ { النحل:106}. وراجعي الفتوى رقم: 165007.
فإذا كان تحليل الحرام وكذا تحريم الحلال تكذيبًا وجحودًا يكفر به قائله بالقيد الذي مرّ ذكره، فإن توبة الجاحد لشيء معلوم من الدين بالضرورة تكون توبته بالنطق بالشهادتين مع الإقرار بما جحده، وقد قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع: والكافر غير الأصلي، لا بد أن يتوب مما كان سببًا في الحكم عليه بالردة، مع الشهادتين، سواء أكان جحد فرضٍ، أو جحد محرَّم مجمع على تحريمه، أو جحد محلَّل مجمع على حله، أو ترك الصلاة، وما أشبه ذلك. انتهى.
وقد بيّنّا لك حكم هذه المسألة في الجواب عن سؤالك تحت الفتوى رقم: 317167. فلا حاجة إلى تكرار الكلام وإعادته.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني