السؤال
قرأتُ في فتاوى (إسلام ويب) إجابتكم لسؤال سائل يسأل عن حكم دعاء الإمام للمأمومين بعد إتمام صلاة مفروضة، أن ذلك غير منقول عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أحد من السلف الصالح، وأن المواظبة عليه تعد من البدعة -اللهم إنا نعوذ بك من جميع ما يهدي إلى البدعة-.
فما توجيهكم فيما قرأنا من تفسير ابن كثير حيث قال في بيانه لتفسير قول الله تعالى: "فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب"، فأشار فيما بين بيانه للآيَتَيْنِ إلى الدعاء بعد الصلاة بقوله : "وفى رواية عن ابن مسعود، بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس، فانصب، وإلى ربك فارغب. وقال عليّ ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني: في الدعاء".
ويقول البغوي في تفسيره للآيتين: "فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة، فانصب إلى ربك في الدعاء، وارغب إليه في المسألة يعطك".
وإلى هذا ذهب القرطبي في تفسيره وزاد: "قال ابن عباس: فإذا فرغت من صلاتك فانصب، أي: بالغ في الدعاء، وسله حاجتك".
فهل بكل هذه يكون الدعاء بعد الفراغ من صلاة مفروضة بدعة؟