السؤال
ما حكم مساعدة الجيران عند إقامتهم للخميس الكبير أو الخميس الصغير، أو الأربعين عند وجود ميت لو كانت هذه الأشياء من البدع، أو كان الجار يفعل بدعة، وطلب مني أن أوصل له الكهرباء أو أساعده في جلب أشياء، ومن الطبيعي أن أساعده بحكم أنه جاري حتى لا يكون في نفسه شيء، وحتى أعامله معاملة حسنة؟ وهل يعد ذلك من الإعانة على الإثم؟ وهل تجوز لي مساعدته؟.