السؤال
هل الاستماع إلى الأغاني محرم؟ وما الدليل على تحريمه؟ وهل الموسيقى مثل التي في قنوات التلفاز كنشرة الأخبار في قناة الجزيرة وغيرها وأغاني الرسوم المتحركة حرام؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
هل الاستماع إلى الأغاني محرم؟ وما الدليل على تحريمه؟ وهل الموسيقى مثل التي في قنوات التلفاز كنشرة الأخبار في قناة الجزيرة وغيرها وأغاني الرسوم المتحركة حرام؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستماع إلى الغناء لا يجوز، سواء كان الاستماع إليه من الإذاعة أو التلفاز، لأنه صوت الشيطان يحرك به شهوة المعصية في قلوب الناس، والأدلة على تحريمه كثيرة لا يتسع المقام لحصرها.
قال مجاهد: في تفسير قوله تعالى: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً [الإسراء:64]، قال: باللهو والغناء.
وقال عبد الله بن مسعود: في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ [لقمان:6] يحلف أنه الغناء ثلاثاً.
وفي الكافي لابن قدامة: قال الإمام أحمد: لا يعجبني الغناء، لأنه ينبت النفاق في القلب.
والاستماع إليه من التلفاز قد يكون أشد خطورة إذ قد يصحبه النظر إلى صور يحرم النظر إليها، وكذلك يحرم الاستماع إلى الموسيقى، لأنها تكون بالمعازف وآلات اللهو فهي أيضاً مهيجة للشر، ومن الأدلة على تحريمها:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري.
وقوله أيضاً: صوتان ملعونان: صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة. صححه الشيخ الألباني وقال: وفي الحديث تحريم آلات الطرب، لأن المزمار هو الآلة التي يزمر بها.
وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. صحيح الترغيب والترهيب.
وعن الحسن قال: صوتان فاجران فاحشان قال: حسبته قال ملعونان: صوت عند نعمة، وصوت عند مصيبة، فأما الصوت عند المصيبة فخمش الوجوه وشق الجيوب ونتف الأشعار ورن شيطان، وأما الصوت عند النعمة فلهو وباطل ومزمار شيطان. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. ويمكن الرجوع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2068، 5764. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني