السؤال
ما حكم صلاة الرجل كاشف الرأس؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى كاشف الرأس، سواء صلاة مكتوبة أو غير مكتوبة؟
ما حكم صلاة الرجل كاشف الرأس؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى كاشف الرأس، سواء صلاة مكتوبة أو غير مكتوبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا بأس بصلاة الرجل كاشف الرأس، إذ إن الرأس ليست بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها بالنسبة للذكور، بالغين أو غير بالغين.
وستر الرأس بما جرت به العادة -ولا مخالفة فيه للشرع- من باب الزينة، فيحسن ستره عملاً بقوله تعالى: يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31].
ويتأكد ذلك في حق أهل الفضل -كالعلماء والأئمة ونحوهم-، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، -ولا ريب- وهو كاشف الرأس حال إحرامه، وأما في غير الإحرام، فلا نعلم خبراً يفيد ذلك، وإن كان عموم الأخبار تدل على جوازه، وقد أجمع أهل العلم على صحة صلاة كاشف الرأس.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني