السؤال
هل لعن شيء جماد أو شيء غير ملموس مثلا من الإثم، وماذا يترتب على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي للمسلم أن يكون بعيداً عن اللعن والسب، وغيره من الأوصاف التي تتنافى مع الأخلاق والأوصاف الحميدة التي يحسن بالمسلم الاتصاف بها.
روى البخاري عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا لعاناً ولا سباباً.
وفي الترمذي عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعاناً.
ولهذا منع العلماء لعن كل شيء ليس أهلاً للعن كالحيوان والحمار والريح ونحو ذلك، لأن اللعنة إذا لم تصادف محلاً رجعت على صاحبها.
قال صاحب بريقة محمودية -بعد أن تحدث عن جواز لعن السارق والواصلة والمستوصلة وغيرهم ممن وردت السنة بلعنهم- قال: ولا يجوز -يعني اللعن- لحيوان ولا جماد، وقد ورد التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن لعن الريح والبرغوث. انتهى.
وقال صاحب الزواجر: لعن جميع الحيوانات والجمادات كله مذموم.
والأصل في هذا حديث ابن عباس وفيه: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وأنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود والترمذي.
وقال الألباني في السلسلة: إنه صحيح.
والحاصل أنه لا يجوز لعن الجمادات ونحوها مما ليس أهلاً للعن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني