السؤال
هل يترتب الضمان إذا اتهمني شخص بإتلاف شيء وأنا غير متأكد من ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل براءة ذمتك من وجوب الضمان ما لم تعلم، أو يغلب على ظنك إتلافك للشيء؛ وذلك لما تقرر في قواعد الفقه أن الأصل براءة الذمة، وأن اليقين لا يزول بالشك، قال عز الدين بن عبد السلام: ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته، أو طلاق زوجته، أو شك في نذر، أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 27000.
وهذا كله فيما بينك وبين الله، أما أمام القضاء، فلا يجب عليك الضمان بمجرد اتهامك بذلك، وإنما بإقامة المدعي البينة على صحة دعواه، وانظر الفتوى رقم: 103275.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني