السؤال
1-أنا مقيم بمكة وأتت والدتي من مصر لأداء الحج والعمرة ولكنها دخلت مكة دون إحرام ... فما الحل
2- هل هناك رأي بأنها تجلس في مكة أربعة أيام أو يمر عليها 21 صلاة فتصبح من أهل مكة ويسير عليها حكم أهل مكة
3- إن كانت فعلت أكثر من مرة عمرة بعد دخولها مكة دون إحرام فما حكم هذه العمرات
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك قد قدمت إلى مكة ناوية النسك, فكان من الواجب عليها الإحرام من الميقات, وإذا جاوزته بدون إحرام, فإن الحل هو الرجوع للميقات والإحرام منه؛ لكي تسلم من لزوم الدم, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57252، وراجع أيضا الفتوى رقم: 180941، بعنوان: ما يلزم من جاوز الميقات دون أن ينوي الدخول في النسك.
وما دامت أمك الآن لم ترجع للميقات, وقد أحرمت بعمرة دون الرجوع إليه، فقد لزمها دم لأجل مجاوزة الميقات بدون إحرام.
والعمرات التي قامت بها أمك كلها صحيحة، إذا كانت فعلتها على الوجه الصحيح، وإذا كان الإحرام لها من مكان خارج الحرم كالتنعيم, أو الجعرانة, أو أي مكان من الحل, فلا شيء عليها، وإن أحرمت من داخل حدود الحرم، فعليها دم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125100.
وإذا كانت أمك قد اعتمرت بعد دخول شهر شوال, ثم تريد الحج من هذا العام, فإنه يلزمها هدي آخر عن التمتع.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط للمتمتع أن تكون عمرته في أشهر الحج، فإن اعتمر في غير أشهر الحج، وحل منها قبل أشهر الحج، ثم أحرم بالحج، لا يكون متمتعا. وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء. انتهى.
ومن شروط لزوم هدي التمتع عدم السفر بعد العمرة, وقبل الحج, هذا السفر قد اختلف أهل العلم في قدره, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 127902.
أما قولك: "هل هناك رأي بأنها تجلس في مكة أربعة أيام، أو تمر عليها 21 صلاة، فتصبح من أهل مكة، وينطبق عليها حكم أهل مكة"
فالجواب أن أمك إذا نوت إقامة أربعة أيام فأكثر.. فإنها تكون مثل أهل مكة في ترك الترخص برخص السفر، فلا تقصر الصلاة الرباعية؛ لأنها صارت مقيمة إقامة تقطع حكم السفر, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 157269.
أما سقوط هدي التمتع, فهو خاص بمن كان مستوطنا في مكة, فقط دون المقيم فيها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 306565
والله أعلم.