السؤال
إذا دفع الشخص مالا (دفع المال للحاجة) للجمعية التي تجمع المال للزكاة والكفارات، فكم على الشخص أن يدفع لزكاة الفطر، وفدية تأخير قضاء رمضان؟ أقصد من حيث الرخيص والغالي، مثلا إذا كان الشخص يريد أن يدفع لزكاة الفطر ثلاث كيلو من الأرز للفرد فهناك أرز رخيص وغال، فهل عليه أن يدفع قيمة الغالي أم الرخيص؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا كلام أهل العلم حول إخراج الكفارة نقدا, وذلك في الفتوى رقم: 278860.
وعلى القول بإجزاء الكفارة نقدا, فإنك تخرج ـ عن كفارة يمينك, وفدية تأخير القضاء ـ قيمة الأرز المتوسط, كما أنك تخرج متوسطه لو لم تخرج القيمة فلا يلزمك قيمة الأرز الغالى, ولا يجوزإخراج قيمة الرديء, قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في فتح القدير: المراد بالوسط هنا، المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع، أي أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه. انتهى.
وفى الفواكه الدواني للنفراوي المالكي رحمه الله تعالى: (وذلك) أي المخرج في الكفارة يكون (بقدر) أي بحسب (ما يكون من وسط عيشهم) أي المكفرين فلا يخرج أدنى من الوسط (في غلاء أو) أي، ولا يكلف أعلى لأجل (رخص) لقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] والمراد بوسط عيشهم الحب المعتاد غالبا، فتخرج الكفارة مما تخرج منه صدقة الفطر، والمعتبر عيش أهل البلد على المشهور. انتهى
والله أعلم.