السؤال
1- ما حكم الشرع في المراهنة؟2- ما حكم الشرع في وعد في يوم عيد باليمين؟3- هل تجوز صلاة النافلة بالمصحف؟
1- ما حكم الشرع في المراهنة؟2- ما حكم الشرع في وعد في يوم عيد باليمين؟3- هل تجوز صلاة النافلة بالمصحف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجواب سؤالك الأول عن المراهنة هو:
المراهنة -أو الرهان- تأتي على عدة معانٍ منها:
1- المخاطرة: وصورة هذا المعنى أن يتراهن شخصان أو جماعتان على شيء يمكن حصوله أو لا يمكن مثل أن يقولا: إذا لم تمطر السماء غداً فلك عليّ كذا من المال، وهذه الصورة محرمة بالاتفاق لأنها من القمار الذي لا يخلو فيه أحد الطرفين من أن يكون غارماً أو غانماً.
2- المسابقة: ولها نوعان: مسابقة بغير عوض ومسابقة بعوض، فأما المسابقة بغير عوض فالأصل جوازها عند جمهور الفقهاء في كل شيء تباح فيه خلافاً للحنفية الذين لم يجوزوها إلا في أربعة أشياء: الخيل والإبل والرمي والمسابقة بالأقدام، ومذهب الجمهور هو الراجح لأدلة كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها.
وأما المسابقة بعوض فمذهب الجمهور أنها لا تجوز إلا في الرمى والخيل والإبل لورود الحديث بذلك: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وتوسع الشافعية في ذلك فألحقوا بالثلاثة التي في الحديث كل ما هو من آلة الحرب، وهذا هو الأصح إن شاء الله، فتجوز في الآلات الحربية الحديثة كالطائرات والدبابات والسفن الحربية ونحوها لوجود العلة وهي إيجاد القوة والتهيؤ لقتال الأعداء.
أما ما لا فائدة فيه فلا تصح المراهنة والمسابقة فيه مثل مهارشة الكلاب وجمال الطيور بلا خلاف سواء كان بعوض أو بغير عوض، ولجواز المراهنة شروط أخرى ليس هذا موضع تفصيلها.
أما سؤالك الثاني فلم نفهم المقصود منه، فيمكنك صياغته بصورة واضحة وإرساله مرة أخرى.
أما الجواب على سؤالك الثالث عن صلاة النافلة من المصحف فهو ما يلي:
ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة، قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئاً.
وسئل الزهري عن رجل يقرأ القرآن في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف، كما ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف.
وكره المالكية القراءة من المصحف في الفريضة مطلقاً، وفرقوا في النافلة فجوزوه بلا كراهة في أولها، وكرهوه في أثنائها، وذهب أبو حنيفة إلى بطلان صلاة من قرأ من المصحف مطلقاً وخالفه، صاحباه فجوزاها إلا إذا كانت القراءة على سبيل مشابهة أهل الكتاب فكرهاها.
فالحاصل أنه تجوز القراءة من المصحف سواء في الفريضة أو النافلة لمن يحفظه أو لا يحفظه، والقول بالكراهة في الفريضة متجه لأن ذلك خلاف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني