الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا

السؤال

ما حكم الشرع في الاقتراض من البنوك الإسكانية التي تحتسب فوائدها على أنها مصاريف إدارية ولا تتجاوز 4 % ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الفوائد التي تؤخذ من المدين هي الربا بعينه، وإن سميت مصاريف إدارية، فإن التسمية لا تغير من الحقيقة شيئاً، بل قد تكون تحايلاً على الحرام، وهي محرمة ولو كانت قليلة، فكثير الربا وقليله حرام، وهو يورد صاحبه النار، ولو كان درهماً واحداً.
فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع عن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية".
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1986.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني