السؤال
أنا عامل، عملت في شركة، وقمت بخطأ في عملي بدون قصد. إلا أن صاحب العمل يريد خصم ثمن خطئي من راتبي، علما أنه لم يقل لي منذ بداية العمل، أن أخطاء العمال يعوضها العمال، علما أنها شركة كبيرة.
فهل يحق له في الإسلام اقتطاع التعويض من أجري؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعامل في الشركة، أو غيرها، عملاً معيناً، ولوقت معين، يدخل فيما يعرف في الفقه الإسلامي بالأجير الخاص.
وعامة الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده من عمل، أو آلة إلا في حالة التفريط أو التعدي؛ لأن يده يد أمانة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا كذلك على أن الأجير الخاص أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال، أو ما تلف بعمله إلا بالتعدي، أو التفريط؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، ولأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به كسراية القصاص، ولم يوجد منه صنع يصلح سببا لوجوب الضمان. اهـ.
وبناء عليه، فإن كان ما حصل منك ليس ناتجا عن إهمال، أو تفريط، أو تعد فلا ضمان عليك.
وإن كان ما حصل ناشئا عن إهمال، أو تقصير، أو تعد منك، فإنك تعد ضامنا، ولو لم يشترط ذلك في العقد، وفي هذه الحالة يضمن المثلي بمثله، والقيمي بقيمته.
وراجع الفتويين: 45715 - 59017.
والله أعلم.