السؤال
أنا شاب أريد أن أؤدي الحج -بإذن الله تعالى- ولكني لا أعرف شيئًا عنه، أريد ملخصًا للأركان، والواجبات فقط بالترتيب للأنساك الثلاثة إذا كانت تختلف عن بعضها في أركانها، وواجباتها -أثابكم الله-.
أنا شاب أريد أن أؤدي الحج -بإذن الله تعالى- ولكني لا أعرف شيئًا عنه، أريد ملخصًا للأركان، والواجبات فقط بالترتيب للأنساك الثلاثة إذا كانت تختلف عن بعضها في أركانها، وواجباتها -أثابكم الله-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله أن ييسر لك أداء فريضة الحج قريبًا, وأن يوفقك لكل خير.
وبخصوص الأنساك الثلاثة التي يجزئ الإحرام بواحد منها؛ فنذكرها لك باختصار كما ذكرها الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه:
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: ما هي الأنساك التي يمكن أن يحرم بها الذي يريد الحج أو العمرة؟ وما أفضلها؟ وكيف يحرم من كان في الطائرة؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأنساك التي يخير فيها المحرم هي ثلاثة: التَّمتع، والإفْراد، والْقِران.
وصفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بها كاملة، ويحل منها، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، وعليه؛ فإذا وصل إلى الميقات اغتسل، وتطيب، ولبس ثياب الإحرام، ثم قال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة، ثم سعى بين الصفا والمروة للعمرة أيضًا، ثم قصر من شعر رأسه، وحل تحللًا كاملًا، فيباح له كل شيء كان محظورًا عليه في الإحرام من اللباس، والطيب، والنساء، وغير ذلك، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه الذي هو فيه، فاغتسل، وتطيب، ولبس ثياب الإحرام، ثم خرج إلى منى، فأدى بقية مناسك الحج.
وأما الإفراد فهو: أن يحرم بالحج مفردًا، فإذا وصل إلى الميقات أحرم قائلًا: لبيك حجًّا. فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى للحج بين الصفا والمروة، واستمر في إحرامه حتى يوم العيد.
أما القِران فهو: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا، فإذا وصل الميقات قال: لبيك عمرة وحجًّا. فإذا دخل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى للعمرة والحج، واستمر في إحرامه إلى يوم العيد.
فالقارن، والمفرد في الأفعال سواء، لكنهما يختلفان من وجه آخر، فالقارن حصل له في نسكه عمرة، وحج، ويجب عليه الهدي، كما يجب على المتمتع، وأما المتمتع فيختلف عنهما حيث إنه يفرد العمرة وحدها، ويفرد الحج وحده، وعليه الهدي، وكذلك القارن. والهدي شاة، أو سُبُع بدنة، أو سبع بقرة، يذبحها في أيام الذبح يأكل منها، ويهدي، ويتصدق، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأفضل هذه الأنساك التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، وأكّد عليهم، إلا إذا كان مع الإنسان هدي ساقه من الميقات، فإن الأفضل أن يكون قارنًا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يأمرهم أن يجعلوا نسكهم تمتعًا: "لولا أن معي الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة". انتهى.
وللمزيد عن أركان الحج, وشروطه، وما يتعلق بذلك، راجع الفتوى رقم: 14398.
وبإمكانك البحث عن بعض الكتب المختصرة المشتملة على مناسك الحج بالتفصيل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني