السؤال
هل يجوز الإحرام من المنزل والاستحمام ولبس القفازات والنقاب وعند وصول الميقات أنزع القفازات وأرتدي غطاء لا يبين العين دون الاستحمام في الميقات؟.
هل يجوز الإحرام من المنزل والاستحمام ولبس القفازات والنقاب وعند وصول الميقات أنزع القفازات وأرتدي غطاء لا يبين العين دون الاستحمام في الميقات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإحرام بالحج أو العمرة إنما ينعقد بالنية, جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: والمراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس ثياب الإحرام، وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام، وليس كذلك. انتهى.
وبناء على ذلك فيجوز للسائلة الاستحمام في المنزل, ولبس النقاب والقفازين, وعند الميقات تنزعهما، ثم تنوي الإحرام بالعمرة، فإذا أحرمت فإنها تغطي وجهها بغير النقاب, جاء في مجموع الفتاوى لابن باز: لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. انتهى
واعلمي أن من أحرم بدون اغتسال فعمرته صحيحة, لكن تنبغي المحافظة على هذا الغسل لأنه من السنن, وراجعي الفتوى رقم: 20431.
وإذا لبست المرأة النقاب والقفازين حال الإحرام ـ جهلا ـ فلا فدية عليها على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 121572.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني