السؤال
هل يجب الغسل من الجنابة على الزوجين إذا نودي لصلاة العصر ولم يقضيا حاجتهما بعد؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، ولكن نقول إن كان المراد أنه هل يلزمهما الكف عن الجماع لأجل سماع الأذان فالجواب أنه لا يلزمهما ذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 138148، وأما إن كان المراد السؤال عن لزوم التوقف عن الجماع لأجل إدراك الجماعة فإنه لا يلزم كذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 126612، والحاصل أنه يجوز لهذين الزوجين أن يقضيا حاجتهما من الجماع حتى يفرغا، فإذا فرغا اغتسلا وصليا ما لم يخشيا خروج الوقت، فإن خشيا خروج الوقت، فالواجب عليهما الكف عن الجماع لإدراك الوقت عند الجمهور، فإن كانا تائقين إلى الجماع، ففي المسألة خلاف تنظره في الفتوى المحال عليها.
وأما الغسل فإنه يجب بتغييب حشفة الذكر في الفرج، وإن لم يحصل إنزال، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل» متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني