السؤال
ما حكم المرأة التي يعمل زوجها فى مصرف ربوى هل تتركه ينفق عليها وعلى أولادها من هذا المال وهل عليها إثم،وماذا عليها أن تفعل فهو لا يستجيب لنصحها، علما بأنه لا يعمل بالأقسام الربويه، أفيدونا أفادكم الله ؟
ما حكم المرأة التي يعمل زوجها فى مصرف ربوى هل تتركه ينفق عليها وعلى أولادها من هذا المال وهل عليها إثم،وماذا عليها أن تفعل فهو لا يستجيب لنصحها، علما بأنه لا يعمل بالأقسام الربويه، أفيدونا أفادكم الله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن العمل في مصرف ربوي محرم، والمال المكتسب منه خبيث يحرم على الإنسان أن ينفق منه على من يعول.
أما المنفق عليهم كالزوجة والأبناء فإن كانوا عاجزين عن الكسب لعجز أو صغر ونحوه، وليس لهم مصدر يعيشون منه فهم في حكم المضطر، ولهم أن يأكلوا من هذا المال الخبيث بقدر كفايتهم مع نصحهم لمن يعولهم فإن انتصح فالحمد لله وإلا فليكرهوا ذلك بقلوبهم حتى يغنيهم الله من فضله.
أما إن كانوا قادرين على الكسب، أو لهم مصدر يعيشون منه فلا يحل لهم الأكل من المال الحرام أو الانتفاع منه بأي وجه من وجوه الانتفاع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني