السؤال
ما حكم إمامة الزوج لزوجته وهو يخطئ أحيانا في القراءة ولا يعرف أحكام التجويد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطأ الذي تبطل به صلاة المصلي هو ما كان في الفاتحة وكان فيه تغيير للمعنى كضم تاء أنعمت ونحو ذلك.
أما غير ذلك فلا يجوز تعمده، ويجب تحاشيه وتفادي الوقوع فيه قدر الاستطاعة، وإن حصل شيء منه في الصلاة من غير قصد فإنه لا يبطلها على المصلي ولا على من اقتدى به.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
26582.
وبناءً عليه فإن كان خطأ هذا الزوج غير مبطل لصلاته فإنه تجوز إمامته لزوجته وغيرها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني