السؤال
تعرفت على امرأة غير عربية، وقالت إنها أسلمت منذ سنة. وعندما تعاملت معها، لم أجدها تعرف شيئا عن الإسلام. فقمت بتعليمها الصلاة، وتعريفها بالإسلام. ولقد طلبت يدها للزواج، ولقد تزوجتها، بعد الزواج بشهر أثناء استماعي للقرآن توقفت عند الآية الثالثة في سورة النور. وعندما سألتها: هل أقامت علاقة غير شرعية قبل الزواج، وبعد إسلامها؟ قالت: نعم.
هل تنطبق هذه الآية علي، مع العلم أني لم أمارس أية علاقة غير شرعية، وأنها أول امرأة في حياتي، وهي الآن حامل مني، وأنا خارج البلاد الآن، ولقد عرفت من زوجتي أنها ذهبت مع أمها النصرانية إلى الكنيسة، وأنها صلت فيها مع أمها؛ فقد قررت أن أتركها.
هل هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى لي؟ وما مصير هذا الطفل الذي لم يكمل شهر الثالث في الحمل؟ هل أستمر بالصرف على هذه الزوجة حتى تضع المولود، مع العلم أني لن أستطيع أن أراه الآن؟
وما هي النصيحة التي توجهونها لي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنك قد أخطأت حين تكلفت البحث عن ماضي هذه الزوجة، وسؤالك إياها عما إن كانت قد أقامت علاقة غير شرعية قبل الزواج، وبعد إسلامها، وكنت في عافية من هذه الشكوك لو أنك اتقيت الله. وهي ليست ملزمة بالاعتراف لك بذلك، بل كان الواجب عليها ستر نفسها، مع التوبة إلى الله، وانظر الفتوى رقم: 35747.
وأما قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}. فلا ينطبق عليك، وانظر الفتوى رقم: 5662
والزواج من الزانية قبل التوبة والاستبراء، محل خلاف بين الفقهاء، وعلى فرض أنها لم تتب قبل العقد، فما دام الزواج قد تم، فإنه يمضي اعتبارا بقول من ذهب إلى صحته من الفقهاء، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 199913.
وإن ولدت المرأة هذا الولد لستة أشهر من العقد، فإنه ولدك، وينسب إليك، ما لم تنفه بلعان، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 154899.
والدخول في الكنيسة لشهود شعائر النصارى، أمر منكر، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 26883. والأمر أشد بمشاركتهم في أداء هذه الشعائر، وقد يترتب على ذلك الكفر، ولكن لا يلزم أن يكون من أتى كفرا كافرا بكل حال، بل في الأمر تفصيل، سبق بيانه في الفتوى رقم: 721.
فالواجب أن تنصح هذه المرأة، وتبين لها خطأ ما أقدمت عليه، فإن تابت، واستقام حالها، فأمسكها، وأحسن عشرتها، وإن أصرت على ما هي عليه، ففارقها، فيستحب فراق المفرطة في دينها، بل ينفسخ الزواج إن ثبتت ردتها، وانظر الفتوى رقم: 93203، ورقم: 132758.
وننبه في الختام إلى التريث عند الإقدام على اختيار الزوجة، وأهمية السؤال عنها، واستخارة الله تعالى في أمرها، وراجع الفتوى رقم: 8757.
والله أعلم.