السؤال
أنا زوجة ثانية، وزوجي قد هجرني منذ سنة بحجة أنه سحر وصرف عني، فهل يأثم على ذلك أم لا؟ وماذا يجب علي فعله؟.
وجزيتم خيرا.
أنا زوجة ثانية، وزوجي قد هجرني منذ سنة بحجة أنه سحر وصرف عني، فهل يأثم على ذلك أم لا؟ وماذا يجب علي فعله؟.
وجزيتم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هجر الزوج لزوجته لغير مبرر حرام لا يجوز، فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يعفها، وهذا من أوكد الحقوق الزوجية، فلا يجوز له إهمالها وتركها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة.... وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف {النساء:19}.
وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين، فهل عليه إثم؟ فقال: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم.
ويجب على المتزوج بامرأتين أن يعدل بين زوجتيه ولا يميل إلى إحداهما دون الأخرى، لئلا يناله الوعيد الشديد التي جاءت بها النصوص، وقد بينا بعضها في الفتوى رقم: 2967.
ولكنا ننبه إلى أن التكليف الشرعي منوط بالقدرة، فإن كان الزوج لا يقدر على القيام بحقوق الزوجة بسبب السحر، فلا إثم عليه، ولكن للزوجة التي تعاني من هذه المشكلة أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الطلاق، عند تضررها أو خوفها على نفسها من الفاحشة بسبب عدم إعفاف الزوج لها، لينظر في الأمر ويزيل عنها الضرر، فطلب المرأة الطلاق إن كان لمسوّغ، لا حرج فيه، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني