الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من شغل جهازا بكهرباء مسروقة طاعة لأمر غيره

السؤال

أهلي يسحبون الكهرباء للمكيفات من العمود مباشرة دون علم الموظف المسؤول عن الكهرباء، ولا يدفعون فاتورته، لأنه لا يمكن حسابها لأنها لا تربط بميزانية الكهرباء، وقد نصحتهم فلم يستجيبوا، وكنت في الصيف بعد انطفاء الكهرباء أحتاج إلى دخول الغرف التي كانت تعمل فيها تلك المكيفات، فأجدها باردة وأنا لا أريد الاستفادة من برودة تلك المكيفات، ولكن لحاجة أخرى، ومرة طلب مني خالي أن أشغل المكيف فشغلته، وقلت في نفسي سأتصدق بقدر ما استهلكت من الكهرباء، فهل ما فعلته صحيح؟ وهل يجب أن أتصدق فقط بمقدار ما شغلت المكيف؟ وإذا احتجت مرة أخرى لدخول الغرفة والمكيف قد انطفأ لكن الغرفة مازالت باردة بسببه، فهل أدخلها؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تشغيل أجهزة التكييف وغيرها بكهرباء مسروقة، وانظري الفتوى رقم: 99284، وما أحيل عليه فيها.

وأما بخصوص دخولك الغرفة وهي باردة من جراء استخدام تلك الكهرباء: فلا حرج عليك في ذلك، وهذا قريب من مسألة استعمال الماء المسخن بمغصوب، وقد تقدم الكلام عليها في الفتوى رقم: 170593.

ثم إنك لم تقصدي الاستمتاع ببرودة الغرفة، وإنما دخلتها لحاجة أخرى، أما طاعتك لخالك في تشغيل المكيف: فلا تجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكونك تنوين التصدق بقيمة الكهرباء المستهلكة لا يبيح لك الإقدام على اغتصابها ولا الإعانة على ذلك، وإن كان يلزم الآن دفع قيمة ما استهلك من جراء تشغيلك للجهاز إلى الجهة المسئولة عن الكهرباء، وانظري الفتوى رقم: 248563، وما أحيل عليه فيها.

ودفع القيمة في تلك الحالة واجب عليك، لأنك أنت من باشرت تشغيل الجهاز، وخالك ليس له سلطان أو ولاية عليك، جاء في الموسوعة الفقهية: فإذا أمر شخص غيره بأخذ مال شخص آخر أو بإتلافه عليه، فلا عبرة بهذا الأمر, ويضمن الفاعل، وهذه القاعدة مقيدة: بأن يكون المأمور عاقلا بالغا, فإذا كان صغيرا، كان الضمان على الآمر، وأن لا يكون الآمر ذا ولاية وسلطان على المأمور، فلو كان الآمر هو السلطان أو الوالد, كان الضمان عليهما. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني