السؤال
حياكم الله: بالله يا شيخ هل من توضأ قبل النوم، وقرأ أذكار النوم وهو على السرير ما زال لم ينم وأطلق الريح ـ جلّ قدركم ـ هل يعيد الوضوء للنوم، ويعتبر كأنه نام على غير طهارة؟ أم يتبع النية ويكتب بإذن الله من الذين اتبعوا هذه السنة؟ وهل هناك اختلاف في هذا الموضوع عند الأئمة الأربعة؟
أتمنى أن لا تحيلوني إلى فتوى أخرى.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان الريح تنقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال : فساء أو ضراط . رواه البخاري ومسلم.
واختلف في المحدث حدثا أصغر اذا توضأ للنوم هل ينتقض وضوءه فقيل لا ينتقض كما قال الحطاب والخرشي نقلا عن عياض المالكي: وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده. انتهى.
والمعتمد هو النقض كما نص عليه الخرشي نقلا عن يوسف بن عمر.
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي في الفقه المالكي تعليقا على كلام عياض المتقدم: قوله: ولا ينقضه الحدث الواقع بعد الاضطجاع أي بالنسبة للنوم على طهارة لا بالنسبة للصلاة ونحوها، ولكن المعتمد أنه ينتقض بالحدث السابق على الاضطجاع واللاحق له. انتهى. بحذف قليل.
وأما الجنب فلا نعلم من خالف في كونه لا ينتقض وضوءه للنوم إلا بالجماع فقد قال بعضهم:
إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع: وضوء النوم للجنب
ويعزى للسيوطي قوله في هذا:
قل للفقيه وللمفيدِ * ولكل ذي باعٍ مديــــــد
ما قلت في متوضئٍ * قد جاء بالأمر السديد
لا ينقضون وضوءه * مهما تغوط أو يزيد
وقال الخرشي في شرح المختصر: وضوء الجنب للنوم لا يبطله شيء من مبطلات الوضوء إلا الجماع؛ لأنه لم يشرع لرفع حدث، وإنما هو عبادة فلا ينقضها إلا ما فعلت لأجله، وبعبارة أخرى أي ولم يبطل أجر وضوء الجنب إلا الجماع دون غيره من مبطلات وضوء غيره؛ لأن هذا الوضوء لم يرفع حدثا حتى يقال بطل حكمه فالضمير في قوله ولم يبطل للأجر لا للوضوء، وأما وضوء النوم لغير الجنب فيبطله كل ما يبطل غيره كما قاله يوسف بن عمر اهـ
وراجع الفتوى رقم: 66320، بعنوان: من توضأ للنوم ثم انتقض وضوؤه هل تلزمه إعادته.
والله أعلم.