الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تؤدي زكاة رأس مالك بخلاف الفوائد

السؤال

أنا أضع فلوسي في البنك الأهلي المصري عبارة عن شهادات استثمار ذات العائد المتغير وآخذ منها أرباح سنوية وأخرج زكاة المال بما فيها الأرباح فما الحكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، كما يجب عليه زكاة أرباحها معها، ويعتبر حول الربح حول أصلها...
وإنما تجب الزكاة في الربح إذا كان ربحاً حلالاً، أما إذا كان مكتسباً من الحرام مثل الفوائد الربوية التي تتعامل بها أغلب البنوك، فإنه لا زكاة فيه لأنه ليس ملكاً للمستثمر، ويشترط في وجوب الزكاة تمام الملك.
والواجب على المسلم الذي اكتسب شيئاً من هذه الفوائد الربوية أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر والإحسان.
وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب عليك أن تؤدي زكاة رأس مالك، أما الفوائد فليست ملكاً لك، ويجب عليك التخلص منها وصرفها في مشاريع الخير وعلى الفقراء، والمساكين، كما يجب عليك أن تسحب مالك من البنك الربوي.
قال الله تعالى: ِوَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279]. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني