السؤال
هل يجوز الصلح على الخروج من المزاد على مبلغ مالي مع الأدلة؟وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تسميه هنا صلحاً هو الإقالة في اصطلاح العلماء، وهم مختلفون في تكييفها الشرعي هل هي فسخ أم بيع؟
فإذا اعتبرنا الإقالة بيعاً، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، فإن دفع هذا المبلغ جائز إذ هو بمثابة أن يشتري البائع منك المبيع بسعر أقل من السعر الذي اشتريته به منه، وفارقت الإقالة هنا بيع العينة المحرم في أن محذور الربا هنا بعيد جداً، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة مثلاً، لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك. ا.هـ من كلام ابن رجب.
وما تقدم فيما إذا تقايل البائع والمشتري بعد أن تم البيع، أما المبلغ الذي يدفعه الداخل في بعض المزادات على أنه إن مضى في البيع احتسب من قيمة المبيع، وإن لم يمض لم يرجع إليه، فهو بيع العربون، وقد أجازه بعض أهل العلم، وتقدمت أدلته في الفتوى رقم: 5387.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني