الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول الإقالة وبيع العربون

السؤال

هل يجوز الصلح على الخروج من المزاد على مبلغ مالي مع الأدلة؟وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تسميه هنا صلحاً هو الإقالة في اصطلاح العلماء، وهم مختلفون في تكييفها الشرعي هل هي فسخ أم بيع؟
فإذا اعتبرنا الإقالة بيعاً، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، فإن دفع هذا المبلغ جائز إذ هو بمثابة أن يشتري البائع منك المبيع بسعر أقل من السعر الذي اشتريته به منه، وفارقت الإقالة هنا بيع العينة المحرم في أن محذور الربا هنا بعيد جداً، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة مثلاً، لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك. ا.هـ من كلام ابن رجب.
وما تقدم فيما إذا تقايل البائع والمشتري بعد أن تم البيع، أما المبلغ الذي يدفعه الداخل في بعض المزادات على أنه إن مضى في البيع احتسب من قيمة المبيع، وإن لم يمض لم يرجع إليه، فهو بيع العربون، وقد أجازه بعض أهل العلم، وتقدمت أدلته في الفتوى رقم: 5387.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني