الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالا ، من الربا المحرم

السؤال

تقوم هنا معاملة عجيبة لم أر مثلها فى الفقه الإسلامى . يقوم الناس بتكوين زبائن فى البيوت التى يدقون عليها كل يوم حتى يصبح له عدد من الزبائن الذين يبيعون لهم بنظام البيع بالتقسيط فيكون له دين على هؤلاء الزبائن يقدر مثلا بعشرة آلاف دولار ثم يضطر إلى حاجته للسفر إلى بلاد الشرق لكن الديون لم يحل أجلها فيضطر لبيع تلك الديون التى له لشخص آخر ليفتح له مجالا للرزق فيأخذ أمواله من المشتري والذى يعتبر طرفا ثالثا فى تلك العلاقة التجارية نظير التنازل عن 50% من أصل الدين لأن الثالث سوف ينفق من ماله ليجمع تلك الأموال وليكتسب عملا جديدا حيث أنه يبيع لهم أشياء ويكون علاقة جديدة معهم . والفائدة التى استفادها الأول أنه سيأخذ ماله جملة ، والثانى استفاد زبائن دون جهد لأن تكوينهم أحيانا يحتاج إلى شهور أو سنين . فما حكم البيع بتلك الصورة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعاملة المذكورة، قائمة على الربا المحرم فهي قرض مقابل المنفعة.
وبيان ذلك أن العامل المسافر إذا كان له عند الزبائن عشرة آلاف مثلاً، وأخذ من العامل المقيم خمسة آلاف حالة، على أن يقوم الأخير باستيفاء العشرة آلاف المؤجلة من الزبائن، فإن الأمر يؤول إلى كون المعاملة: خمسة آلاف حالة بعشرة آلاف مؤجلة، وهذا عين الربا.
وهذا ما يجري فيما يسمى ب: تصدير الشيك، وبيع السندات، وكل ذلك من القروض الربوية المحرمة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني