الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإحرام من جدة للعمرة

السؤال

أتاني والدي ووالدتي في زيارة من مصر إلى جدة حيث مكان إقامتي في يوم عشرين رمضان، وبعد أسبوع أحرمنا من جدة وأدينا العمرة في رمضان، وبعد عيد الفطر أحرمنا من جدة مكان إقامتنا وأدينا العمرة في شهر شوال، ورجعنا إلي جدة وأقمنا بها، وبعدها نوينا أداء الحج لهذا العام، هل العمرة التي أديناها في شوال نتمتع بها إلي الحج أم لا؟ مع العلم أننا دخلنا حاليا مكة قبل يوم عرفة تقريبا بأسبوعين، ولكن غير محرمين.أرجو إفادتي، هل نحج متمتعين؟ وواجب الهدي للتمتع، أم نعتبر مفردين ووجب الهدي لدخولنا مكة بدون إحرام؟ وهل عمرة رمضان صحيحة بالنسبة للوالد والوالدة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دمتم قد اعتمرتم في أشهر الحج فإنكم إذا حججتم هذا العام فإنكم تكونون متمتعين ويلزمكم الهدي، وهذا على اعتبار أن أهل جدة ليسوا من حاضري المسجد الحرام وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ حيث قال : والأقرب القول الأول أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا من حاضريه، بل هم من محل آخر، وهذا هو الذي ينضبط. اهــ وانظر المزيد في الفتوى رقم: 138767، عمن هو في مثل حالك يقيم في جدة وجاءه والداه واعتمرا في أشهر الحج وحجا من عامهما هل يكونان متمتعين؟.

ولا يلزمكم الإحرام عند العودة لمكة، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أدى المتمتع العمرة، وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة، ثم رجع فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة. اهــ .

وعمرتهما في رمضان صحيحة، ولكنهما إن كانا قد نويا الاعتمار من مصر فقد كان الواجب عليهما أن يحرما من الميقات لا أن يؤخرا الإحرام إلى جدة، وإذ لم يفعلا فإنه يلزم كل واحد منهما دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم؛ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني