الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تطهير الثوب المتنجس

السؤال

الشخص الذي يصاب بنزول قطرات بول بعد قضاء حاجته يجب عليه تطهير ثوبه بعد انقطاع البول، ما المقصود هنا بالتطهير؟ هل نضح ما أصابه البول بالماء ثم فرك الثياب؟ أم غسله بالماء والصابون؟.
وإذا كان الغسل بالماء والصابون فما الحكم بمن يقضي معظم يومه في العمل؟ هل يلزم أخذ غيار داخلي احتياطي يرتديه عند كل صلاة ثم يستبدله بعدها؛ نظرا لمشقة غسل الثياب بالماء والصابون خارج المنزل بعد كل صلاة مكتوبة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تحقق من نزول قطرات البول على ثوبه, فيكفيه أن يصب الماء على موضع البول حتى يغمره, جاء في المجموع للنووي: إذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه، فالواجب المكاثرة بالماء، وفي اشتراط العصر وجهان أصحهما لا يشترط، بل يطهر في الحال، وهما مبنيان على الخلاف في طهارة غسالة النجاسة، والأصح طهارتها إذا انفصلت غير متغيرة وقد طهر المحل، ولهذا كان الأصح أنه لا يشترط العصر. انتهى.

وفي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره، لأن الفرض أن الماء انفصل طهورا، والباقي في المحل كالمنفصل، والمنفصل طاهر. انتهى.

ولا يجب استعمال الصابون لإزالة نجاسة البول, وراجع الفتوى رقم: 137409

والواجب على من تخرج منه قطرات بعد البول أن يتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وذلك تفاديا لانتشار النجاسة في الثياب، فإذا انقطع خروج تلك القطرات أزال تلك الخرقة واستنجى وتوضأ وصلى، فالمقصود أن يصلي بثياب طاهرة ليس فيها شيء من النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 118676.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني