الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسابقات التي يجوز أخذ الرهان عليها

السؤال

ما حكم الاشتراك في دوري بشرط أن كل لاعب يدفع مبلغاً معيناً لفريقه وبالتالي يكون كل فريق دفع مبلغا معين؟ مع أننا لا نلعب على مال بل على كأس ميداليات. وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النوع من المسابقات داخل في الميسر المحرم، الذي قرنه الله بالخمر والأنصاب والأزلام في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]
وليعلم أنه لا يجوز أخذ عوض في مسابقة أو مراهنة غير الخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه الإمام أحمد وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا سَبَق إلا في نصل أو خف أوحافر. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة، وإنما اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها أخذاً وعطاءً لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها، والتفوق فيها، وفي الإذن بالعوض فيها مبالغة في الاجتهاد فيها وتشجيع لما يعود على المسلمين نفعه.
وقد سبق جواب سؤالك تحت رقم:
20576 فراجعه.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني