السؤال
جزاكم الله خيراً على الإجابة على أسئلتي حول بيع الذهب . و لكننى أحيلكم على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري فى هذا الأمر فى باب الصرف حيث يقول بعد تعريفه للفلوس بأنها ما عملت من معدن غير الذهب والفضة ثم ذكر آراء المذاهب فى هذا الأمر بما يشعر بجواز شراء الذهب والفضة بالفلوس والعكس صحيح على رأي الشافعية والمالكية خاصة وفى رأى عند الحنابلة لكن الصحيح من الحنابلة عدم جوازه بالدين . هل يجوز الاعتماد على كلامه . وهل حكم بلاد الكفر كبلاد الإسلام فى أحكام المعاملات ؟ وما الحكم إذا أخذنا فى تلك المسائل برأى الظاهرية من عدم الأخذ بالقياس ؟ وما الفرق بين بلاد الكفر ودار الحرب عند الأحناف ؟ أدعوا الله لكم بالتوفيق والسداد والرشاد .