الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في وقت الختان

السؤال

الطهارة للبنات واجبة أم لا؟ وما الدليل؟ وإذا كانت واجبة ففي أي عمر ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح أن ختان الإناث ليس بواجب. وقد سبق بيان أقوال العلماء فيه وأدلتهم في الفتوى رقم: 121681 وما أحيل عليه فيها.
وليس في الختان توقيت محدد ، وقد اختلف العلماء في وقته على النحو التالي:
"ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجبا هو ما بعد البلوغ ; لأن الختان من أجل الطهارة , وهي لا تجب عليه قبله . ويستحب ختانه في الصغر إلى سن التمييز لأنه أرفق به ; ولأنه أسرع برءا فينشأ على أكمل الأحوال. وللشافعية في تعيين وقت الاستحباب وجهان : الصحيح المفتى به أنه يوم السابع، ويحتسب يوم الولادة معه؛ لحديث جابر : { عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام } , وفي مقابله وهو ما عليه الأكثرون أنه اليوم السابع بعد يوم الولادة. وفي قول للحنابلة والمالكية : إن المستحب ما بين العام السابع إلى العاشر من عمره , لأنها السن التي يؤمر فيها بالصلاة , وفي رواية عن مالك أنه وقت الإثغار , إذا سقطت أسنانه , والأشبه عند الحنفية أن العبرة بطاقة الصبي إذ لا تقدير فيه فيترك تقديره إلى الرأي , وفي قول : إنه إذا بلغ العاشرة لزيادة الأمر بالصلاة إذا بلغها . وكره الحنفية والمالكية والحنابلة الختان يوم السابع لأن فيه تشبها باليهود" (الموسوعة الفقهية الكويتية)
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 1960، 38122، 17741.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني