السؤال
بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعدسألني رجل صالح من الجزائر يشتغل في ميدان المقاولة ومشاريع البناء وهو رب أسرة بها عجزة ومرضىونظرا لفساد الزمان أصبح يجد حرجا في التعامل مع مستخدمي بعض القطاعات العامة الذين يفرضون على المتعامل أن يشاركوه-بطريقة غير قانونية- في المشروع بدفع بعض أموالهم على جزء شائع من الربح وبطريقة شرعية أقرب ما تكون إلى المضاربة فهل يجوز مثل هذا التعامل؟ أفيدونا رحمكم الله لأن المعني لم يثق بأجوبتي التي أصلتها على قواعد هي :1- قاعدة: الضرورة ورفع الحرج وإسقاطها على حاله.2- قاعدة: كسب مع شبهة خير من سؤال الناس وهي تروى عن الإمام مالك وذكرها الشاطبي في الموافقات 2/99 طبعة دار الفكر تعليق محمد الخضر حسين التونسي-طلب الرزق في شبهة أحسن من الحاجة إلى الناس-3- قاعدة: دفع الظلم عن النفس بالأموال والعلاقات دون الإضرار بالغير.4- قاعدة: وجوب تداول الأموال في الأيدي المؤمنة المتؤضئة.والله أعلم مع خالص تحياتي