السؤال
هناك جمعية خيرية توزع أموال الصدقات والزكاة، وبعض من يعملون بها دون مقابل أثناء وضعهم مستحقات الفقير ـ من السكر، والأرز... إلخ ـ تنفتح منها الأكياس، وعندما يشعر البعض بالذنب، ويحاول وضع الذي وقع على الأرض، أو يحاول تقليل الكمية المفقودة يقول له الشخص الموكل من الجمعية: لا تهتم بهذا، وأكمل العمل، فيسمع كلامه، مع العلم أن الذي يقع كمية صغيرة، وليست بالشيء الكبير، وتقع دون قصد، لكنه بعد ذلك يحس بالذنب، ويتبرع بمبلغ للجمعية بدلًا عما وقع، وهذا المبلغ قد لا يساوي إلا ثمن كيسين من الأرز مثلًا، مع أن المتلف 5 أكياس غير مكتملة، وهو يقوم بدفع ثمن ما وقع على الأرض، وليس ثمن الكيس كله، فما حكم ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التهاون فيما ذكرت، ولو أمر به مسؤول الجمعية، لكن من وقع منه من غير تقصير، فلا ضمان عليه، بخلاف من قصر في ذلك، وفرط في حفظ ما اؤتمن عليه، وترك ما يمكن تلافي ضياعه فيضمنه، جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها، أو ضياعها يوجب الضمان ـ سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور. انتهى.
وإذا كان حال المسؤول عنه كذلك، فيضمن ما فرط في حفظه فقط، وإن جهل مقداره فيجتهد في ذلك بما يغلب على ظنه أنه يساوي، أو يفوق مقدار ما فرط فيه، ويضمن التالف فقط الذي فرط فيه، لا الكيس كله الذي تلف منه شيء، والقاعدة الشرعية فيما اعتدي عليه وأتلف من حق الغير أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته.
والله أعلم.