الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المطلقة قبل الدخول

السؤال

تم عقد قران بنت أخي على رجل يعمل بالخليج وهي بالسودان ومرت ثلاث سنوات ولم يحضر الرجل ليكمل زواجه 0انتهىالأمر بطلب الزوجة للطلاق بالمحكمة وتم ذلك الأمر 0 هل يجوز للرجل المطالبة بالمهر والهدايا والمصاريف في الفترةالسابقة؟ وماهو نصيب الزوجة منها بالتحديد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر بنص القرآن، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237].
وأما إن كان قد دخل بها فلها المهر كله، واختلف العلماء فيما لو كان قد خلا بها بحيث أغلق باباً أو أرخى ستراً فهل لهذه الخلوة حكم الدخول؟ أم لا؟ على قولين، وإن كانت هذه المرأة قد مكنت الزوج من نفسها، فقد وجب عليه النفقة ويرجع في إثبات ذلك وتقديره إلى الحاكم.
وأما الهدايا فإن كانت قد قدمت على أنها جزء من المهر فحكمها حكم المهر، وإن كانت قد أعطيت من الزوج على أنها عطايا وهبات فإنها تملك إذا قبضها من وهبت له بإذن الواهب،
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني