الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على السائق في قتلى حادث السير

السؤال

أعانكم الله على فعل الخير وأنالكم الأجرـ بإذن الله: تعرض أبي وأمي وخالي وبعض الأقارب إلى حادث مرور أدى إلى انزلاق السيارة وللأسف توفيت أمي وخالي ـ رحمهم الله ـ وأبي كان هو السائق يومها وقضت المحكمة بدخوله السجن 7 أيام وأقضى العقوبة في انتظار ما يسفر عنه حكم المحكمة النهائي، لأن الحكم الأول ابتدائي، وقام أبي بدفع الدية لأولاد خالي ولنا، فهل يجب عليه صيام شهرين عن كل واحد منهم؟ وكيف يتم احتساب الشهرين؟ وهل هما 60 يوما؟ أم يتبع الأشهر الميلادية أم الهجرية في ذلك؟ وفي حالة أنه يتبع الأشهر، فهل يجب أن يبدأ من اليوم الأول للشهر؟ لأنه بدأ الصيام من 15 من ذي الحجة، فهل يكمل حتى يوم 15 من صفر من العام الذي يليه؟ أم يجب أن ينتظر بداية الشهر من 1 محرم وينتهي في آخر صفر؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرحم أمكم، وخالكم، وأن يُفرج كربكم أجمعين، وأن يلهمكم الاحتساب، فقد بينا بالفتوى رقم: 116468، وتوابعها أنه إذا كان الحادث حصل دون تفريط من الشخص، لا في السرعة إن كان سائقا، ولا في أخذ الاحتياطات اللازمة لصيانة السيارة، ولا في استخدام أسباب السلامة، فلا ضمان عليه ولا كفارة، وإن كان الأمر بسبب شيء من الإهمال والتفريط من غير تعمد للقتل فحينئذ يلزمه أمران:

الأول: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فصيام شهرين قمريين متتابعين.

والثاني: الدية تدفع لورثة المقتول، وتتحملها العاقلة، وهم أقرباء المتسبب من جهة الأب، وعلى هذا فالأصل أن الدية على العاقلة لا على أبيك، ولكن إن دفعها صح ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 172425، وما يتبعها.

وقد بينا في الفتوى رقم: 130152، أنه تتعدد الكفارة بتعدد المقتولين.

وعليه؛ فإنه إذا تقرر تضمينه فإنه يلزمه كفارتان.

وقد بينا في الفتوى رقم: 113065، أن الكفارة تعد بالأشهر القمرية، وأنه لا يلزم البدء من أول الشهر، كما بينا فيها أيضا كيف تُحسب إن ابتدأ الصوم في أثناء الشهر، فراجعها.

وراجع للفائدة الفتويين رقم: 68060، ورقم: 22750.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني